Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66790 بتاريخ 13/11/2024 : لا يُلجأ إلى وضع الشركة تحت التصرّف القضائي إلا إذا بلغ النزاع في تسييرها حدّ تعطيل هياكل إدارتها بما يهدد كيانها أو نشاطها
Principe juridique
- يكفي لتلافي الدفع ببطلان الحكم المبني على عدم عرض الملف على النيابة العمومية لوجود قاصر أن يقع عرض الملف في طور التعقيب وأن لا تُسجل النيابة العمومية ما من شأنه المساس بحقوق القاصر.
- وضع الشركة تحت التصرّف القضائي غايته حماية الشركة ذاتها عندما يؤدي النزاع في تسييرها إلى عجز فعلي لهياكل إدارتها عن القيام بمهامها وتعطيل سير نشاطها العادي على نحو يهدد كيانها أو نشاطها.
- الخلافات بين الشركاء التي خُصصت لها داخل مجلة الشركات التجارية آليات وإجراءات معالجة محددة لا تُعد بذاتها نزاعا في التسيير يبرر التصرّف القضائي ما لم يثبت أنها عطلت دواليب الإدارة وأثرت في سلطة اتخاذ القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 117 من مجلة الشركات-القانون عدد 112 المؤرخ في 30/9/1996 والمتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات-الفصول من 7 الى 13 من المجلة التجارية-الفصل 147 من مجلة الشركات-الفصل 127 من مجلة الشركات-الفصل 8 وما يليه من مجلة الشركات-الفصلين 128 و 131 وما يليها من مجلة الشركات-الفصلين 15 و 16 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 156 من مجلة الأحوال الشخصية-الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 المتعلق بترتيب تسمية المقدمين-الفصل 146 ثالثا-الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصل 172 من المجلة الجزائية-الفصل 199 من المجلة الجزائية-الفصل 283 من المجلة الجزائية-الفصل 146 و 147 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية التجارية-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد 71 لسنة 1997-الفصل 2 من القانون عدد71 لسنة 1997 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.