Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66653.2024 بتاريخ 08/05/2024 : اضطراب أساس الدعوى بين انعدام السبب وصورية الثمن يمنع محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والمؤيدات واستخلاص النتائج القانونية تظل قائمة متى تعلق الأمر بسلامة التعليل واتصاله بما له أصل ثابت بالملف وخلوه من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع.
- تأسيس طلب إبطال العقد في آن واحد على انعدام السبب وعلى صورية الثمن يجعل الدعوى مضطربة لاختلاف النظامين القانونيين من حيث القواعد المنطبقة ونظام الإثبات والآثار القانونية، ويحدّ ذلك من إلزام محكمة الموضوع بإجراء تحقيق خارج الإطار الذي ضبطته هي لتكييف النزاع.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى اعتبار الطعن موجها لصورية الثمن واستوفت النتيجة سندها القانوني في حدود ما عرض عليها رغم غموض الأساس القانوني للدعوى، فإن الحكم يظل بمنأى عن النقض لعدم قيام موجب رقابي على خطأ قانوني حاسم.
Textes appliqués
- الفصل 185م. م. م. ت.-الفصل 26 التزامات-الفصلين 473 و 474 التزامات-الفصل 123م. م. م.ت.-الفصول 67 و 325 و 564م . ا . ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.