Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66705 بتاريخ 20/05/2024 : انتفاء دعوى كف الشغب عند غياب الشغب الفعلي
Principe juridique
- الشغب في العقار المسجل يقوم بكل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر ادعاء يعارض حيازة المالك أو الحائز وانتفاعه بعقاره، على أن يكون قد وقع فعليا لا أن يكون محتملا أو سلبيا.
- دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مشاع لا تنحصر في تجاوز أحد الشركاء مقدار منابه، بل تنعقد كذلك إذا كان استغلاله لمنابه في حدوده يضر بمنابات باقي الشركاء ويمنعهم من التصرف بقدر ما لهم من حقوق في العقار المشترك.
- التحقق من حصول الشغب بين الشركاء في عقار مشاع عند وجود حدود مضبوطة للمنابات يتم عبر تطبيق عقود شراء كل شريك لتبيّن ما إذا كان تصرفه يخلّ بحقوق غيره في الانتفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.