Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66948.2024 بتاريخ 25/09/2024 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق للضرر منتف عند استمرار الحياة الزوجية بعد العلم به

J P 66948/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير الضرر الموجب لفك الرابطة الزوجية من حيث ثبوته ومن حيث كونه حائلا دون استمرار الحياة الزوجية هو من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية متى بنت قضاءها على تعليل سليم له أصل صحيح واقعا وقانونا ودون هضم لحق الدفاع.
  2. يستخلص انتفاء شرط الحيلولة دون مواصلة الحياة الزوجية متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتضرر واصل الحياة الزوجية واستقر مع القرين بعد علمه بالضرر وسكوته عنه مدة طويلة بما يفيد تلاشي الضرر واضمحلاله.
  3. الحجج الرسمية ما يحرره القضاة بمجالسهم، ولا ينهض ما يقدم لاحقا لإعادة تأويل التصريحات المضمنة بالمحاضر المكتبية حجة لإهدار حجيتها متى استوفت وصفها القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 31 م ا ش-الفصل 443 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.