Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66853 بتاريخ 13/05/2024 : عدم قبول مطعن قانوني لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ما لم يتعلق بالنظام العام

J P 66853/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه ضمن الحالات المحددة حصرا، ولا يعد امتدادا للخصومة بما يجيز إعادة مناقشة عناصر النزاع الواقعية أو التقديرية.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطعن لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، ما لم يكن متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية التي تراقبها المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. الطعن الموجه إلى نتائج الاختبار من حيث منهجية الاعتماد أو عناصر التنظير يعد من الدفوع التي يتعين طرحها أمام محكمة الدرجة الثانية، وإثارته لأول مرة بمرحلة التعقيب يجعله غير وجيه ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.