Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67179 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تظل ممتنعة متى كان التعليل سائغا مؤسسا على أوراق القضية
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة المقضى بها.
- محكمة الموضوع تكون قد أدّت واجبها في الدرس والتمحيص متى تضمّن حكمها عرض الأفعال ووصفها القانوني وبيان النصوص المنطبقة وتحديد العناصر التي كوّنت منها قناعتها في ركن الإسناد بما يسمح بمراقبة سلامة البناء القانوني دون حلول محكمة التعقيب محلها في تكوين الاقتناع.
- القول بضعف التعليل لا يستقيم إذا كان الاتهام غير مؤيد بعناصر خارجية داعمة وبقي قائما على مجرد تصريحات لا تنهض وحدها لإسناد الفعل الجزائي في مواجهة تمسك المتهم بالإنكار وتمتعه بقرينة البراءة.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و304 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.