Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67171 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل في التعقيب ما يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يتقيد التكييف القانوني للوقائع في نطاق التعقيب بحدود نص الإحالة فلا يصح تأسيس الطعن على مناقشة جريمة لم يشملها ذلك النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.