Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67171 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 67171/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل في التعقيب ما يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يتقيد التكييف القانوني للوقائع في نطاق التعقيب بحدود نص الإحالة فلا يصح تأسيس الطعن على مناقشة جريمة لم يشملها ذلك النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.