Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67149 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 67149/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومفض إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  2. لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها لأنها تمثل جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب إحلال اجتهادها محل اجتهاد قضاة الأصل متى جاء الحكم معللا.
  3. يجوز لمحكمة الموضوع إضفاء الوصف القانوني الذي تراه منطبقا على الأفعال موضوع التتبع متى استوعب حكمها الوقائع المادية ووصفها القانوني وبيّن الأدلة التي أسست عليها قناعتها دون إخلال بواجب البت في موضوع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.