Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67072 بتاريخ 30/10/2024 : القسمة القضائية تستوجب استكمال المحكمة لعناصر تحديد الأنصباء متى قامت قرائن جدية على تغيّرها

J P 67072/202430 octobre 2024

Principe juridique

  1. في القسمة القضائية يتعين على المحكمة التثبت من اشتمال القسمة على كافة الشركاء واستكمال ما يلزم من مؤيدات لضبط نصيب كل شريك قبل تقرير قابلية العين المشتركة للقسمة أو اللجوء إلى بيعها.
  2. متى قامت لدى المحكمة قرائن جدية تفيد احتمال تغيّر قيمة الأنصباء أو انتقال جزء من الحقوق العينية بما يؤثر في تحديد نصيب الشركاء فإن عليها إجراء الأبحاث الاستقرائية وطلب ما يلزم من الإجراءات أو المؤيدات للتحقق من ذلك قبل التعويل على الاختبار في التقدير.
  3. لا يجوز رفض ما يقدم لإثبات واقعة مؤثرة في ضبط الأنصباء بدعوى عدم تسجيل اعتراض أو قيد احتياطي إذا كان من شأن تلك الواقعة أن تمس بأصل معيار تحديد نصيب كل شريك وتنعكس على النتيجة القانونية للقسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.