Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67064.2024 بتاريخ 06/11/2024 : وجوب تعليل ردّ الدفع المتعلق بتطبيق قاعدة النسبية التعاقدية في التأمين

J P 67064/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. حضور الطرف في أعمال الاختبار وتكليفه ممثلا عنه دون إثارة ما يفيد التحفظ يعد قبولا ضمنيا بالخبير يمنعه من التمسك لاحقا بخرق موجب حياد الخبير على معنى الفصل 106 م م م ت.
  2. المحكمة غير ملزمة بالرد الصريح والمفصل على كل ما يثيره الخصوم متى تضمن حكمها من الأسباب ما يكشف ولو ضمنيا عن استبعاد الدفوع المثارة.
  3. إذا تمسك أحد الأطراف بشرط تعاقدي يتعلق بقاعدة النسبية في عقد التأمين فإن على محكمة الموضوع بحث بنود العقد واستقصاء إرادة الطرفين وتعليل موقفها من هذا الدفع وإلا كان حكمها غير مؤسس قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.