Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67365 بتاريخ 07/10/2025 : نقض الإدانة متى قصّر الحكم في بيان انطباق أركان السرقة المجردة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بُني قضاؤها على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها.
- يتعيّن على محكمة الأصل عند البت في الإدانة أو البراءة التثبت من مدى توفر الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة حتى لا ينطوي حكمها على خرق للقانون أو ضعف للتعليل.
- في جريمة السرقة المجردة يجب على المحكمة بيان قيام الاستيلاء على ملك الغير بنية التملك والتثبت من ملكية المحجوز للغير، وإلا كان الحكم بالإدانة مشوبا بضعف التعليل.
- للمحكمة، بشرط التعليل وعدم مخالفة القانون، إعادة تكييف الوقائع وتنزيلها في الإطار القانوني المناسب لها بحسب ما تتعهد به من أفعال ووقائع.
Textes appliqués
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 264 autres décisions
- الفصل 258 من م.ج autres décisions
- الفصل 258 من م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.