Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67361 بتاريخ 07/10/2025 : إدانة العنف الشديد لا تقوم إلا بوسائل إثبات متظافرة تثبت ركن الإسناد يقينا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بأن يستند وجدانها إلى عناصر إثبات لها أصل ثابت بالملف وأن تبرز أسباب ترجيحها للأدلة دون انتقاء، حفاظا على قرينة البراءة.
- لا يكفي ثبوت الضرر الطبي لإسناد الفعل الجزائي إلى المتهم ما لم تثبت المحكمة ركن الإسناد إليه بصفة يقينية عبر وسائل إثبات متظافرة تدرأ الشك والتخمين مع بيان موجب استبعاد الرواية المقابلة متى كانت مستساغة.
- إغفال المحكمة التعرض للمؤيدات والدفوعات المقدمة دفاعا يعد هضما لحقوق الدفاع ويورث قصورا في التسبيب موجبا لنقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.