Jurisprudence

قرار إستئنافي عدد 6734 بتاريخ 06/10/2017 : ثبوت جريمة وضع عملة ورقية مدلسة يتوقف على قيام العلم بزيفها وقت العرض

J P 6734/20176 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة تدليس العملة الورقية إلا إذا ثبتت نسبة فعل التغيير أو التزوير ماديا إلى المتهم، أما مجرد ثبوت أن الورقة محرفة أو مزيفة فلا يكفي للإدانة عند غياب الدليل على مباشرة فعل التدليس أو المشاركة فيه.
  2. تقوم جريمة وضع أو عرض العملة الورقية المدلسة متى تحقق فعل إدخالها في التداول أو عرضها على الغير بقصد تصريفها كعملة رائجة، ويشترط لقيامها توفر القصد الجنائي الخاص المتمثل في علم الفاعل بزيف الورقة وانصراف إرادته إلى ترويجها لتحقيق المنفعة من الفارق.
  3. لا يُعتد بشهادة متهم ضد متهم لإثبات الإدانة ما لم تُدعَّم بقرائن خارجية مستقلة، وبغياب هذه القرائن يتجه استبعادها وعدم ترتيب المسؤولية الجزائية عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.