Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67297 بتاريخ 04/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند انعدام إعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الجوهرية
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام موجبات الإعلام بالطعن بالتعقيب وفق الإجراءات المحددة قانونا رفض الطعن شكلا باعتبارها قواعد إجرائية ملزمة.
- تخلف كتب الإعلام عن البيانات الشكلية الجوهرية التي تمنحها الصبغة الرسمية يجعلها في حكم العدم ولا يعتد بها قانونا لإثبات تمام الإعلام.
- اعتماد عنوان مغاير للعنوان الثابت بملف الدعوى ضمن كتب الإعلام يحول دون تحقق الإعلام الصحيح ويؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.