Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67297 بتاريخ 04/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند انعدام إعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الجوهرية

J P 67297/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام موجبات الإعلام بالطعن بالتعقيب وفق الإجراءات المحددة قانونا رفض الطعن شكلا باعتبارها قواعد إجرائية ملزمة.
  2. تخلف كتب الإعلام عن البيانات الشكلية الجوهرية التي تمنحها الصبغة الرسمية يجعلها في حكم العدم ولا يعتد بها قانونا لإثبات تمام الإعلام.
  3. اعتماد عنوان مغاير للعنوان الثابت بملف الدعوى ضمن كتب الإعلام يحول دون تحقق الإعلام الصحيح ويؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.