Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67212 بتاريخ 19/06/2024 : انتفاء الغلط في ذات المبيع متى كانت عبارات الحجة العادلة واضحة في تشخيص محل البيع
Principe juridique
- الحجة العادلة بوصفها من الحجج الرسمية تقوم لها حجية وقوة ثبوتية مطلقة فيما يشهد به المأمور العمومي على أنه وقع بمحضره في نطاق مهامه، ولا يُدفع ذلك إلا بدعوى الزور.
- يجوز الطعن في الحجة العادلة بسبب الإكراه والتدليس أو التوليج أو الغلط المادي دون حاجة إلى القيام بدعوى الزور، وتثبت هذه الحالات بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن القوية المنضبطة المتلائمة.
- لا يُقبل الادعاء بعيب الرضا المتمثل في الغلط في ذات المعقود عليه إذا كان محل البيع مُشخَّصا بعبارات واضحة في الكتب الرسمي مع ثبوت إشعار الطرفين بحالة الرسوم العقارية وتلاوة مضمون الحجة، لأن ذلك يجعل الدفع مجردا ومتعارضا مع حجية ما تضمنته الحجة من بيانات جوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 444 من مجلة الالتزامات والعقود فقرة 2-القرار التعقيبي المدني عدد 10825 المؤرخ في 19/11/1984-قرار تعقيبي مدني عدد 00171 صادر عن الدوائر المجتمعة في 30/01/2003-الفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 43 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 377 ثالثا من مجلة الحقوق العينية-الفصل 445 من م ا ع-الفصل 442 م اع-الفصلين 444 و445 م ا ع-الفصلين 377 مكرر و377 ثالثا من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 44 و45 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.