Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66913 بتاريخ 11/06/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تطابق أسماء هيئة المحكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 66913/202411 juin 2024

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم بيانات مخالفة لما ورد بمحضر الجلسة بشأن أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة خرقا لإجراءات جوهرية مفروضة لصحة الحكم.
  2. البيانات الإلزامية المتعلقة بتكوين هيئة المحكمة من قواعد النظام العام، وتثير المحكمة إخلالها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيامه.
  3. يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام بطلان الحكم وفق القواعد المقررة للبطلان دون توقف ذلك على بحث المطاعن المتعلقة بالأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.