Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66913 بتاريخ 11/06/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تطابق أسماء هيئة المحكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم بيانات مخالفة لما ورد بمحضر الجلسة بشأن أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة خرقا لإجراءات جوهرية مفروضة لصحة الحكم.
- البيانات الإلزامية المتعلقة بتكوين هيئة المحكمة من قواعد النظام العام، وتثير المحكمة إخلالها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيامه.
- يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام بطلان الحكم وفق القواعد المقررة للبطلان دون توقف ذلك على بحث المطاعن المتعلقة بالأصل.
Textes appliqués
- الفصول 150 و 170 و 168 من م ا ج autres décisions
- 185 من م ج autres décisions
- الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- ....168 autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.