Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67211 بتاريخ 30/10/2024 : يتحقق الشغب بين الشركاء في العقار المسجل عند استئثار أحدهم بالانتفاع بما يتجاوز حصته بما يمنع شريكه من التصرف بقدر حقه

J P 67211/202430 octobre 2024

Principe juridique

  1. يتحدد الشغب في العقار المسجل في نطاق العلاقة بين الشركاء بكونه استعمال أحد الشركاء للشيء المشترك بما يجاوز حصته على وجه يضر بمصالح باقي الشركاء أو يمنعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.
  2. تقوم دعوى كف الشغب بين الشركاء في العقار المسجل متى ثبت أن تصرف أحد الشركاء في أكثر مما يستحقه من منابات قد آل إلى حرمان شريكه من الانتفاع أو التصرف في منابه المستحق بالرسم العقاري.
  3. لا يكون الطعن في اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار وجيها متى استند التقرير إلى شهادة الملكية والمؤيدات المقدمة وأيدته معاينة التوجه العيني بما يجعل استخلاص المحكمة قائما على أصل ثابت بملف الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.