Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67205 بتاريخ 19/06/2024 : بطلان الحكم عند خلوّ محضر الجلسة المتضمن لنصه من أسماء الحكام الصادر عنهم
Principe juridique
- تضمين الحكم أو محضر الجلسة المتضمن لنصه أسماء القضاة المتفاوضين والصادر عنهم يعد من البيانات الإجرائية الجوهرية التي تمكّن من التثبت من صدور الحكم عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفق القانون.
- مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بتركيبة المحكمة وإمضاء لائحة الحكم وإسناده إلى قضاة معلومين تمسّ بالنظام العام وتستوجب البطلان ولو لم يتمسك بها الأطراف.
- إذا خلا محضر الجلسة المتضمن لنص الحكم من أسماء الحكام الصادر عنهم تعيّن نقض الحكم لبطلانه دون حاجة إلى بحث المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.