Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67477 بتاريخ 11/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم علامة البلوغ لإثبات تبليغ مستندات الطعن لبقية الخصوم

J P 67477/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق والإجراءات الواجبة قانونا لإيداع ملف التعقيب لدى كتابة المحكمة وفقا للشروط الشكلية المقررة.
  2. يعد عدم تقديم علامة البلوغ المثبتة لتبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلى الخصوم إخلالا شكليا جوهريا يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إثبات تبليغ نظير من مذكرة بيان أسباب الطعن إلى الخصوم بواسطة العدل المنفذ كضمانة لاحترام حقوق الدفاع وسلامة الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.