Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67474 بتاريخ 02/10/2024 : اعتماد الاختبار المأذون به بإذن على عريضة متى احترم مبدأ المواجهة
Principe juridique
- يشترط لقيام الجزاء المتعلق بإلزامية توجيه مذكرة إلى الوالي قبل مقاضاة البلدية أن تكون الدعوى من الدعاوى غير المستثناة صراحة من هذا الإجراء، فإذا تعلق النزاع باستخلاص المعاليم أو بالمداخيل الراجعة للبلدية انتفى موجب هذا الشرط.
- لا يمنع الفصل 28 من قانون عدد37 لسنة 1977 المحكمة من اعتماد اختبار مأذون به بإذن على عريضة وسابق للقيام بالدعوى ما دام النص لم يقيد وسيلة الإثبات بتوقيت إجرائها داخل الخصومة.
- يتحقق احترام مبدأ المواجهة في الاختبار متى ثبت استدعاء الطرف المعني لحضور أعمال الخبرة وفق الإجراءات القانونية بما يرتب عدم الاعتداد بتخلفه اللاحق كسبب لبطلان الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 24-الفصل 25-الفصل 28 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/5/1977-الفصل 143 من قانون عدد33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975-الفصل 133 من القانون عدد 33 لسنة 1975-الفصل 542 من م اع-القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في09/5/2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية-الفصل 277 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في09/5/2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية-الفصل 278 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.