Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67436.2024 بتاريخ 17/01/2025 : خضوع العون الملحق لنظام التأجير بسلكه الأصلي إلى تاريخ الإدماج
Principe juridique
- يترتب عن الإلحاق بقاء الموظف خاضعا للنظام الأساسي بسلكه الأصلي في التأجير وسائر الحقوق المهنية إلى حين الإدماج الذي يحدد مفعوله المالي ويستلزم التشطيب من إطارات الإدارة الأصلية.
- لا يستحق العون الملحق المنح والامتيازات المالية الخاصة بالهيكل الملحق لديه إلا إذا صدر قرار صريح في تمتيعه بها، وإلا بقيت مطالبته بها عن فترة الإلحاق غير مؤسسة قانونا.
- يقتصر انطباق النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة على الأعوان المتربصين والمترسمين المنتدبين من قبلها، فلا يمتد إلى الأعوان الملحقين قبل إدماجهم ضمن إطاراتها القارة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 63 من القانون عدد 112 سنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الفصل 61 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الامر عدد 2415 لسنة 2001-احكام الفصل الأول autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.