Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67422.2024 بتاريخ 08/11/2024 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في تقدير الدفع من ظاهر المؤيدات دون مساس بأصل الحق

J P 67422/20248 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا يمتدّ موجب تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة إلا إلى دعاوى فسخ عقد كراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري، ولا يجوز التوسع في تأويل النصوص الإجرائية الخاصة لتشمل دعاوى الخروج من المكرى.
  2. منع قاضي الأمور المستعجلة من المساس بأصل الحق لا يحول دون فحص الدفوع والمنازعات المثارة لديه والبت فيها في حدود اختصاصه اعتمادا على ظاهر المؤيدات المتجمعة لديه.
  3. اختلاف البيانات الشكلية الذي يثبت من ظاهر الوثائق أنه مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامة الإجراء لا يعدّ مساسا بأصل الحق عند تقديره من قبل قاضي الأمور المستعجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 242 م ت-الفصل 201 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.