Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67395.2011 بتاريخ 21/04/2012 : استحقاق المتضرر من حادث مرور ذي صبغة شغلية للتعويض التكميلي دون اشتراط الإدلاء بما يفيد المبلغ المتحصل عليه فعليا
Principe juridique
- إذا اكتسى حادث المرور صبغة شغلية فإن للمتضرر حقا في تعويض تكميلي على أساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية لتحقيق جبر شامل للضرر الذي لا يغطيه نظام حوادث الشغل.
- يُحتسب التعويض التكميلي على أساس الفارق بين التعويض وفق مجلة التأمين والتعويض وفق نظام حوادث الشغل باعتبار أن مقاييس تقدير الأضرار مضبوطة قانونا في كل نظام بما يمكّن المحكمة من ضبط الفارق دون توقف على ما يفيد المبلغ المتحصل عليه فعليا.
- عدم شمول نظام حوادث الشغل للتعويض عن الضرر المعنوي يقتضي إعمال التعويض التكميلي على أساس القواعد العامة متى كان الحادث ذا صبغة شغلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 179 وما بعده من م م م ت-القانون عـ86ـدد لسنة 2005-الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصل 5 من القانون عـ26ـدد لسنة 1994-الفصول 20 و35 و38 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994-الفقرة الثالثة من الفصل 5 من قانون فواجع الشغل المؤرخ في 21/02/1994-الفقرة الرابعة من الفصل 121 من القانون عـ86ـدد لسنة 2005-الامر عـ2079ـدد لسنة 2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.