الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة : 67607 تاريخـــه :01/07/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في13/02/2024 مضمن تحت عدد 6112من طرف الاستاذ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن :***** بنت ***** *****،قاطنة ب ***** ***** ***** ***** . ضد:***** بنت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67607 بتاريخ 01/07/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه يمنع محكمة التعقيب من مراقبة جدية الخروقات المنسوبة لقضاء الأصل مما يستوجب ترتيب جزاء السقوط.
- إجراءات التعقيب من النظام العام ويتعين على محكمة التعقيب التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها عند تحقق موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.