Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67592 بتاريخ 13/01/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد الاختبار دون مراقبة حساباته والجواب عن الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- الأخطاء المتعلقة بالتنصيص على عدد الدائرة أو تاريخ الجلسة تعد من قبيل الأخطاء المادية التي لا تمس جوهر الحكم ولا تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى أمكن إصلاحها طبق أحكام الفصل 256 من م م م ت.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تبني تعليلها على مناقشة الدفوع الجوهرية ذات التأثير المباشر على وجه الفصل، ويعد تعليلها قاصرا إذا اكتفت بأسباب عامة دون تمحيص ما يثيره الخصوم من تمييز قانوني لازم بين أوصاف الأعمال موضوع النزاع على ضوء القاعدة المنطبقة.
- اعتماد تقرير الاختبار يقتضي من محكمة الموضوع إجراء رقابة فعلية على أعمال الخبير ونتائجه، وبيان أسباب تبنيها له والرد على المؤاخذات المثارة بشأنه، ويعد اعتماد التقرير دون التثبت من سلامة حساباته أو تدارك هناته موجبا لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 125 من م م م ت-الفصل 123 كم م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 786 من م ا ع-الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.