Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67750 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف إذا كان الحكم قد استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما.
- إذا انبنى الاتهام على أقوال مجردة غير مؤيدة بعناصر خارجية مع تمسك المتهم بالإنكار، فإن قرينة البراءة تبقى قائمة ولا يهدرها إلا دليل معزز ينهض لإقناع المحكمة بثبوت الإسناد.
Textes appliqués
- الفصول 218 و258 و264 م.ج-قانون 12 جوان 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.