Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67748 بتاريخ 06/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إغفال اختصام جميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة
Principe juridique
- يتعيّن في النزاع غير القابل للتجزئة اختصام جميع الأطراف الذين شملهم الحكم المطعون فيه حتى تكون للحكم الصادر في الطعن حجية بالنسبة للجميع وتتحقق غاية الفصل القطعي في النزاع.
- يبقى حق الطاعن في تحديد خصومه بعريضة الطعن مقصورا على النزاعات القابلة للتجزئة ولا ينسحب على صورة عدم قابلية الحكم للتجزئة التي لا تحتمل إلا حلا واحدا تتسم آثاره بالشمول.
- تعدّ قواعد الفصل 179 من م م م ت من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 فقرة أولى من م م م ت ويترتب عن مخالفتها سقوط الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 179 من م م م ت-الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت-الفصل 184 من م م م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.