Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67738.2024 بتاريخ 02/10/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد وسائل الإثبات دون مناقشتها

J P 67738/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية تتطلب ثبوت حوز مستمر ومشاهد بصفة مالك لمدة عام على الأقل مع قيام شغب بالمعنى القانوني بوصفه عملا يولد مباشرة أو بالاستنتاج منازعة لحوز الغير.
  2. التعليل بالمعنى القانوني لا يقتصر على سرد الأقوال بل يوجب تمحيص وسائل الإثبات المقدمة ومناقشتها واستخلاص النتائج القانونية منها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  3. يعد الحكم قاصر التسبيب إذا أسقط البينة بدعوى التضارب واستبعد المحاضر الرسمية والاختبارات والمؤيدات دون مناقشة مضمونها أو بيان وجه استبعادها على نحو سائغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 51 من م م م ت-الفصل 53 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-القرار عدد 38695 بتاريخ 24 افريل 2014-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 51 و 54 من م م م ت-الفصول 51 و 53 و 54 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.