Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67738.2024 بتاريخ 02/10/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد وسائل الإثبات دون مناقشتها
Principe juridique
- الدعوى الحوزية تتطلب ثبوت حوز مستمر ومشاهد بصفة مالك لمدة عام على الأقل مع قيام شغب بالمعنى القانوني بوصفه عملا يولد مباشرة أو بالاستنتاج منازعة لحوز الغير.
- التعليل بالمعنى القانوني لا يقتصر على سرد الأقوال بل يوجب تمحيص وسائل الإثبات المقدمة ومناقشتها واستخلاص النتائج القانونية منها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يعد الحكم قاصر التسبيب إذا أسقط البينة بدعوى التضارب واستبعد المحاضر الرسمية والاختبارات والمؤيدات دون مناقشة مضمونها أو بيان وجه استبعادها على نحو سائغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 51 من م م م ت-الفصل 53 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-القرار عدد 38695 بتاريخ 24 افريل 2014-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 51 و 54 من م م م ت-الفصول 51 و 53 و 54 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.