Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68026 بتاريخ 28/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه به وفق الإجراءات الوجوبية

J P 68026/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب احترام إجراءات إيداع العريضة وما يتبعها من إعلامات واتصالات تضمن إحاطة المعقّب ضدّه بوقوع الطعن طبق الصيغ القانونية.
  2. يترتب عن عدم احترام الموجبات الإجرائية الوجوبية المتعلقة بإعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب سقوط الطعن شكلا لكونها قاعدة إجرائية ملزمة.
  3. يُعدّ سقوط الطعن جزاءً شكليا يقتصر على مراقبة استيفاء الإجراءات التي رتب عليها المشرّع هذا الجزاء دون بحث موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.