Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68026 بتاريخ 28/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه به وفق الإجراءات الوجوبية
Principe juridique
- يستوجب الطعن بالتعقيب احترام إجراءات إيداع العريضة وما يتبعها من إعلامات واتصالات تضمن إحاطة المعقّب ضدّه بوقوع الطعن طبق الصيغ القانونية.
- يترتب عن عدم احترام الموجبات الإجرائية الوجوبية المتعلقة بإعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب سقوط الطعن شكلا لكونها قاعدة إجرائية ملزمة.
- يُعدّ سقوط الطعن جزاءً شكليا يقتصر على مراقبة استيفاء الإجراءات التي رتب عليها المشرّع هذا الجزاء دون بحث موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.