Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67973 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كامل أعضاء الهيئة

J P 67973/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء لائحة الحكم من كامل أعضاء الهيئة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من إجراءات النظام العام يترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
  2. يتعيّن على المحكمة التثبت من تطابق القضاة الذين تلقّوا المرافعة مع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وأمضوا لائحة الحكم وأمضوا النسخة الأصلية للحكم، وكل مخالفة لذلك تمسّ قاعدة إجرائية أساسية موجبة للنقض.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تعلّقت بخرق القواعد الإجرائية الأساسية الموجبة للبطلان بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.