Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67939/2018 بتاريخ 23/11/2018 : تتعين عدم اختصاص القضاء الاستعجالي عند قيام منازعة جدية في صحة التنبيه بالإخلاء

J P 67939/201823 novembre 2018

Principe juridique

  1. يُشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة تلازم الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق، بحيث يقتصر تدخله على حماية الحقوق الظاهرة دون حسم العناصر المنشئة للحق أو المؤثرة في كيانه.
  2. متى أُثير دفع جدي يتصل بصحة السند المعتمد في طلب الإجراء الوقتي ويستلزم بحثا استقرائيا أو تحقيقات أو انتظار الفصل في دعوى أصلية مرتبطة به، تعيّن على القاضي الاستعجالي رفع يده والقضاء بعدم الاختصاص.
  3. الحكم النهائي الذي لم يستوف جميع طرق الطعن لا يُنزّل منزلة الحكم البات من حيث استقرار المركز القانوني، بما يمنع اعتبار الحق ظاهرا وثابتا على نحو يبرر الحماية الاستعجالية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-القانون عدد 35 المؤرخ في 18/02/1976-القانون عدد 32 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 779 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.