Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67904.2024 بتاريخ 28/10/2024 : وفاة المطلوب الحجر عليه أثناء الطور الاستئنافي تزيل موضوع الدعوى وتمنع القضاء بإقرار التحجير

J P 67904/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. إذا طرأت وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى فإن تعطيل النظر فيها وإدخال الورثة يظل واجبا ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وفق المعيار القانوني القائم على استكمال تبادل الطلبات وتعيين القضية للمرافعة دون رجوع لاحق إلى طور التقارير.
  2. إذا أعيدت القضية بعد جلسة المرافعة إلى الطور التحضيري لاستكمال الإجراءات فإنها لا تعتبر مهيأة للحكم في موضوعها، ويصبح القضاء فيها رغم ثبوت الوفاة خرقا لأحكام تعطيل السير والإيداع المنصوص عليها قانونا.
  3. دعاوى ضرب الحجر بطبيعتها من الدعاوى الشخصية التي تستهدف حماية الشخص من إساءة التصرف في ذمته المالية، فإذا توفي المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم بات زال موضوع الدعوى واستحال ترتيب آثار التحجير مما يوجب نقض الحكم القاضي به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 130 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 241 م م م ت-الفصل 160 م ا ش-الفصل 161 من م ا ش-الفصل 163 م ا ش-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 448 م ا ع-الفصل 562 م ا ع-قرارها التعقيبي المدني عدد 27632 المؤرخ في 24 افريل 1997-قرار تعقيبي مدني عدد 23665 مؤرخ في 13/6/1989-قرار تعقيبي عدد 4418 مؤرخ في 19/1/2001-قرارها التعقيبي عدد 25370 المؤرخ في 26 جوان 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.