Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67849.2024 بتاريخ 01/07/2024 : يكون القرار الاستئنافي ضعيف التعليل إذا اكتفى بالقول بثبوت خلاص الأجور كاملة دون ذكر المؤيدات أو بيان كيفية الخلاص بالنسبة لما تم تحديده من طلبات

J P 67849/20241 juillet 2024

Principe juridique

  1. العبرة في صحة الحكم من جهة الإمضاء هي إمضاء لائحة الحكم من قبل القضاة المتفاوضين لا إمضاء النسخة الاصلية للحكم، فإذا ثبت من محضر جلسة الحكم وجود إمضاءات أعضاء الهيئة القضائية استوفى الحكم شروط صحته من هذه الناحية.
  2. لا وجود لمنحتين مستقلتين بعنوان التدرج والترقية متى كانت الاتفاقية القطاعية تخول الانتفاع بالتدرج والترقية كآليتين للمسار المهني يترتب عنهما رفع الأجر والامتيازات، ويكون رفض طلب منحة مستقلة عنهما قائما على سند صحيح.
  3. تقدير قاضي الشغل لجدوى الاستعانة باهل الخبرة في احتساب المنح داخل في نطاق اجتهاده المطلق ما دام له احتسابها بالاعتماد على الاجر القانوني بعد التثبت من توفر شروطها القانونية، ولا تقوم مخالفة قانونية لمجرد عدم تكليف خبير.
  4. يكون القرار القاضي بثبوت خلاص الأجور كاملة ضعيف التعليل إذا استند إلى محضر تحريرات لا يفيد إلا خلاصا جزئيا أو اكتفى بالإحالة على مؤيدات دون ذكرها أو دون بيان كيفية الخلاص بالنسبة لما تم تحديده من طلبات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 م م م ت-الفصل 121 من نفس المجلة-الفصل 123 م م م ت-الفصل 1458 م ا ع-الفصل 101 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.