Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67846.2024 بتاريخ 24/06/2024 : ضعف التعليل يتحقق عند الجزم بخلاص الأجور كاملة دون بيان كيفية الخلاص أو تعيين المؤيدات الدالة عليه

J P 67846/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. البطلان لغياب الإمضاء لا يقوم إلا إذا لم تتضمن لائحة الحكم إمضاءات القضاة المتفاوضين، أما سلامة النسخة الأصلية في ذاتها فلا تكفي لإثارة هذا السبب متى كانت اللائحة مستوفية للإمضاءات.
  2. تقدير لزوم الاستعانة بالخبرة في احتساب المستحقات الشغلية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الشغل، ويجوز له احتساب المنح بالاعتماد على الأجر القانوني بعد التثبت من شروط الاستحقاق دون أن يكون ملزما بتكليف خبير.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى ثبوت خلاص الأجور كاملة اعتمادا على محضر لا يفيد إلا خلاصا جزئيا، أو اعتمد على مؤيدات دون تعيينها أو بيان كيفية الوفاء بالنسبة لما بقي محل نزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 م م م ت-الفصل 121 من نفس المجلة-الفصل 123 م م م ت-الفصل 1458 م ا ع-الفصل 101 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.