Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68046 بتاريخ 03/07/2024 : إدخال المؤمن في الطور الاستئنافي غير جائز إذا أدى إلى حرمانه من التقاضي على درجتين

J P 68046/20243 juillet 2024

Principe juridique

  1. إجراءات التداخل والإدخال المنظمة بالفصلين 224 و225 من م م م ت لا تنسحب على الدعوى أمام الاستئناف إلا بقدر ما لا يتعارض مع القواعد الخاصة بالطعن بالاستئناف القائمة على تحجير تقديم طلبات جديدة واحترام قاعدة التقاضي على درجتين.
  2. رفض إدخال المؤمن في الطور الاستئنافي يكون وجيها متى ترتب عنه حرمانه من درجة من درجات التقاضي، ولو كان طلب الإدخال قد أثير منذ الطور الابتدائي.
  3. الفصل 149 من م م م ت يخول لمحكمة الاستئناف سلطة اختيارية بين الاقتصار على نقض الحكم الصادر في شأن دفع شكلي وإرجاع القضية لمحكمة الدرجة الأولى للنظر في الأصل أو البت في الموضوع إذا كان قابلا للفصل، ولا ينصرف إلى ضمان حق الدفاع باعتباره غير داخل في نطاق الدفوعات الشكلية المقصودة به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 154 من م م م ت-الفصل 149 من م م م ت-الفصلين 224 و225 من م م م ت-اتفاقية هامبورغ-المادة الرابعة من اتفاقية همبورغ-الفصل 326 من م ت ب-المادة الخامسة من نفس الاتفاقية-الفصل 212 من م ت ب autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.