Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68169 بتاريخ 21/10/2025 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإخلال بإجراء أساسي يترتب عنه بطلان الحكم.
- يعد إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم إجراءً أساسيا من النظام العام، ويترتب عن خلوها من إمضاء أحد المشاركين دون التنصيص على العذر بطلان الحكم.
- يترتب عن عدم احترام موجبات تحرير وإمضاء النسخة الأصلية وفق الآجال والإجراءات القانونية نقض الحكم بصرف النظر عن وجاهة المطاعن الأخرى المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.