Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68168 بتاريخ 21/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على العذر

J P 68168/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. تتعهد محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها وجود خرق لإجراء أساسي يرتّب القانون على مخالفته البطلان، ولو لم يتمسك به الطاعن.
  2. يعدّ إمضاء الحكام النسخة الأصلية للحكم إجراءً أساسيا، ويترتب عن عدم توفر الإمضاءات الواجبة أو عدم التنصيص على العذر الموجب للتخلف عنها بطلان الحكم.
  3. عدم استجابة النسخة الأصلية للحكم لموجبات تحريره وإمضائه وفق القواعد الإجرائية الأساسية يوجب نقضه بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.