Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68170 بتاريخ 21/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على عذر

J P 68170/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. إمضاء الحكام على النسخة الأصلية للحكم يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على العذر عند تعذر الإمضاء.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تبين لها من وثائق الملف وجود خرق لإجراء أساسي يوجب البطلان.
  3. عدم استجابة النسخة الأصلية للحكم لمقتضيات الإمضاءات الواجبة يجعل الحكم مشوبا بخرق لقواعد الإجراءات الأساسية يوجب النقض بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المتعلقة بأصل الإدانة أو وسائل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.