Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68442.2018 بتاريخ 12/12/2018 : لا يقبل الدفع بالحيازة لإفشال القسمة متى استندت إلى حكم استحقاقي بات يثبت الملكية على الشياع
Principe juridique
- متى استندت دعوى القسمة إلى حكم استحقاقي بات يثبت الملكية على الشياع، امتنع قانونا التمسك بالحيازة والتصرف كوسيلة لمنازعة تلك الحالة الاستحقاقية.
- الدفع بوجود قسمة فعلية لا يكون وجيها إلا إذا ثبتت القسمة ثبوتا كتابيا أو ماديا واضحا، وإلا اعتبر الدفع واردا في غير طريقه ولا ينهض لإبطال القسمة القضائية.
- بيع منابات مشاعة لا يمنع إجراء القسمة، ويظل حق المشتري محفوظا باعتباره خلفا خاصا للبائع يحل محله في المناب أو يرجع عليه طبق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 116 وما يليه من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 47 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.