Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68442.2018 بتاريخ 12/12/2018 : لا يقبل الدفع بالحيازة لإفشال القسمة متى استندت إلى حكم استحقاقي بات يثبت الملكية على الشياع

J P 68442/201812 décembre 2018

Principe juridique

  1. متى استندت دعوى القسمة إلى حكم استحقاقي بات يثبت الملكية على الشياع، امتنع قانونا التمسك بالحيازة والتصرف كوسيلة لمنازعة تلك الحالة الاستحقاقية.
  2. الدفع بوجود قسمة فعلية لا يكون وجيها إلا إذا ثبتت القسمة ثبوتا كتابيا أو ماديا واضحا، وإلا اعتبر الدفع واردا في غير طريقه ولا ينهض لإبطال القسمة القضائية.
  3. بيع منابات مشاعة لا يمنع إجراء القسمة، ويظل حق المشتري محفوظا باعتباره خلفا خاصا للبائع يحل محله في المناب أو يرجع عليه طبق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 116 وما يليه من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 47 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.