Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68416.2024 بتاريخ 14/1/2025 : ثبوت التسليم النهائي في عقد المقاولة بغير محضر كتابي عند غياب اشتراطه تعاقديا

J P 68416/202514 janvier 2025

Principe juridique

  1. إذا اشترطت وثائق الصفقة استحقاق خصم الضمان بعد مضي أجل محدد من التسليم النهائي دون احترازات، فإن تسجيل احترازات لا يمنع الاستحقاق متى ثبت رفعها من طرف المقاولة أو تحميلها بتكاليف رفعها وفق ما تم الاتفاق عليه تعاقديا.
  2. عند غياب اشتراط تعاقدي صريح لوجوب تحرير محضر كتابي لإثبات التسليم النهائي وعدم ترتيب جزاء على عدم تحريره، تبقى واقعة التسليم مسألة واقعية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات التي تعتمدها المحكمة لاستخلاص تحوز صاحب المنشأة بالمنجز.
  3. لا يجوز إثارة منازعة تتعلق بعناصر لم يشملها نطاق النقض السابق أو لم يقع التمسك بها أمام محكمة الإحالة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، متى كانت المسألة خارجة عن حدود ما أعيد النظر فيه.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 95 م ت-الفصل 277 م ا ع-الفقرة 2 من الفصل 30 من كراس الشروط الادارية-الفقرة 2 من الفصل 30 من كراس الشروط الادارية فالتسليم-الفصل 44 من كراس الشروط الادارية العامة-الفصل 4 من القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31/1/1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء-الفصل 60 من كراس الشروط الخاصة للصفقة-الفصل 30 من كراس الشروط الادارية-الفصل 61 من كراس الشروط autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.