Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68644 بتاريخ 29/01/2020 : ثبوت مماطلة المدين بمجرد إنذاره صراحة بالوفاء حالا عند غياب الأجل التعاقدي
Principe juridique
- إذا كان الالتزام غير مقيد بأجل فإن عبارة "حالا" تفيد الحينية التي لا تستوعب التأخير أو التمديد في الوقت، ويترتب عنها وجوب إجراء الأجل حالا دون اشتراط ضبط أجل أدق.
- عند غياب الأجل التعاقدي يعد توجيه تنبيه إلى المدين لإتمام الالتزام "حالا" إنذارا صريحا بالوفاء في الحال، فتثبت المماطلة من تاريخ توجيه محضر التنبيه.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع إهدار أثر التنبيه بالوفاء "حالا" بدعوى عدم ضبط أجل دقيق، لأن هذا التأويل يخالف مدلول "حالا" ويؤدي إلى خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 269 من م ا ع-الفصل 136 من م ا ع-الفصل 268 من م ا ع-الفصلين 268 و269 من م ا ع-الفصل 136 مدني-الفصل 269 مدني-الفصول 268 و269 و273 مدني-قرار دوائرها المجتمعة عدد 11637 المؤرخ في 16/10/1989-الفصل 136 من م ا ع-الفصل 168 من م ا ع-الفصل 169 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.