Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68947 بتاريخ 04/11/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند عدم تمام تبليغ مستنداته للخصم
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا تمام إجراءات تبليغ مذكرة أسباب الطعن للخصم وفق الشكليات الجوهرية التي يفرضها القانون، ويترتب عن مخالفتها سقوط الطعن أو عدم قبوله شكلا.
- لا يطبق التبليغ وفق الفقرة الأولى من الفصل 10 من م م م ت إلا عند الاهتداء إلى المقر وثبوت مغادرة المعني به لذلك المقر إلى وجهة غير معلومة، ولا يسوغ اللجوء إليه لمجرد عدم العثور على المبلغ إليه بسبب اقتضاب العنوان دون استكمال التحري عن آخر مقر معلوم.
- تعد علامة البلوغ إجراء مكملا ومتمما للتبليغ، ويؤدي عدم الإدلاء بها إلى اعتبار التبليغ غير تام قانونا بما يمنع ترتيب آثاره الإجرائية متى لم يثبت وصول المستندات إلى علم الخصم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.