Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69413 بتاريخ 24/06/2024 : استحقاق التعويض عن منع الاستغلال رهين ثبوت الملكية غير المتنازع فيها

J P 69413/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية التقصيرية على تلازم الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولا يُشترط في الفعل الضار استعمال العنف أو القوة أو التهديد متى ثبت صدور سلوك اختياري منحرف ترتب عنه ضرر للغير.
  2. لا يعد تقرير الاختبار حجة لإثبات الملكية إذا كانت المأمورية المسندة للخبير تقتصر على تقدير قيمة الأضرار، إذ لا تمتد أعماله إلى الإقرار بانطباق سند الملكية أو تقرير الحق العيني خارج حدود المأمورية.
  3. يمتنع القضاء بالتعويض عن منع استغلال عقار متى كانت ملكيته محل منازعة قضائية غير محسومة بصفة باتة، لأن استحقاق التعويض يفترض ثبوت الحق العيني المدعى به على وجه غير قابل للجدل.
  4. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا أسس قضاءه على استنتاجات لا سند لها من عناصر الملف وأغفل وجود معطيات قانونية أو قضائية جوهرية من شأنها تغيير وجه الفصل في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.