Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69298.2024 بتاريخ 25/09/2024 : تجاوز المحكمة لطلبات الخصوم بإلزام غير مطلوب يعيب الحكم ويوجب حذف الجزء الزائد دون إحالة
Principe juridique
- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعد خرقا لقواعد المحاكمة العادلة لكونه يمسّ بحياد المحكمة ويهدر حق الدفاع عندما يقضي بفرع لم يكن محلا للمواجهة والمناقشة.
- متى اقتصر العيب على تضمين الحكم إلزاما زائدا عن الطلبات، جاز لمحكمة التعقيب تطبيق آلية حذف الجزء المنقوض من منطوق الحكم دون إحالة إذا كان مجرد الحذف كافيا لإصلاح الخلل.
- الوعد بالبيع لا ينقل الملكية ولا يرتب حقا عينيا على العقار، بما يبقي الواعد مالكا وقادرا على التفويت للغير مع قيام مسؤوليته الشخصية تجاه الموعود له عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 فقرة سادسة من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 14 الفقرة الأولى من م م م ت-الفصلين 14 الفقرة الأولى و 122 من م م م ت-الفصل 122 من م م م ت-الفصلين 121 و 122 من م م م ت-الفصل 123 و 144 و 227 من م م م ت-الفصل 126 و134 و576 من م اع-الفصل 576 من م اع-الفصل 581 من م اع-الفصل 326 من م اع-الفصل 18 من م اع-الفصل 126 من م اع-الفصل 134 من م اع-الفصل 134 فقرة 2 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.