Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69298.2024 بتاريخ 25/09/2024 : تجاوز المحكمة لطلبات الخصوم بإلزام غير مطلوب يعيب الحكم ويوجب حذف الجزء الزائد دون إحالة

J P 69298/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعد خرقا لقواعد المحاكمة العادلة لكونه يمسّ بحياد المحكمة ويهدر حق الدفاع عندما يقضي بفرع لم يكن محلا للمواجهة والمناقشة.
  2. متى اقتصر العيب على تضمين الحكم إلزاما زائدا عن الطلبات، جاز لمحكمة التعقيب تطبيق آلية حذف الجزء المنقوض من منطوق الحكم دون إحالة إذا كان مجرد الحذف كافيا لإصلاح الخلل.
  3. الوعد بالبيع لا ينقل الملكية ولا يرتب حقا عينيا على العقار، بما يبقي الواعد مالكا وقادرا على التفويت للغير مع قيام مسؤوليته الشخصية تجاه الموعود له عند الاقتضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 فقرة سادسة من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 14 الفقرة الأولى من م م م ت-الفصلين 14 الفقرة الأولى و 122 من م م م ت-الفصل 122 من م م م ت-الفصلين 121 و 122 من م م م ت-الفصل 123 و 144 و 227 من م م م ت-الفصل 126 و134 و576 من م اع-الفصل 576 من م اع-الفصل 581 من م اع-الفصل 326 من م اع-الفصل 18 من م اع-الفصل 126 من م اع-الفصل 134 من م اع-الفصل 134 فقرة 2 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.