Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69291 بتاريخ 11/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ ومؤدّ إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يكون الحكم معدوم التعليل متى تضمّن الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والأدلة التي كوّنت قناعة المحكمة وبيّن عناصر الإسناد بما يتيح التحقق من سلامة الاستخلاص القانوني.
- توجيه المطاعن إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الإثبات أو تقييمها يُعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض طالما استند الحكم إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة ولم يثبت خرق للقانون أو إخلال إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.