Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69646 بتاريخ 28/01/2019 : حجية قرار النقض على محكمة الإحالة تقتصر على ما تسلط عليه النقض

J P 69646/201928 janvier 2019

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الإحالة تتحدد بحدود ما أحيل عليها من محكمة التعقيب، فلا يجوز لها تجاوز ما تسلط عليه النقض أو إعادة بحث مسائل خرجت عن نطاق أسباب الإحالة الملزمة لها.
  2. متى التزمت محكمة الإحالة بأسباب النقض وأعادت فحص العناصر التي عينها قرار النقض واستخلاص النتائج منها تعليلا سائغا له أصل ثابت بالملف، فإن تقديرها للأدلة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بمطاعن تتعلق بمسائل لم يشملها نطاق الإحالة أو سبق أن وقع رفضها بالقرار التعقيبي السابق، لأن مقتضيات الفصل 176 والفصل 191 تحصران نظر الطعن في حدود موضوعه وما تسلط عليه النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصلين 480 481 م ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل176 م م م ت-الفصل 191من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.