Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69502.2011 بتاريخ 07/05/2015 : انقطاع أجل سقوط دعوى التعويض عن حادث الشغل بإجراءات البحث الجزائي

J P 69502/20157 mai 2015

Principe juridique

  1. أجل السقوط المنصوص عليه لدعاوى الغرامات المستحقة طبقا لنظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يعدّ من قبيل إنقضاء الالتزامات بمرور الزمن ويخضع للقواعد العامة من حيث القبول للقطع والتعليق.
  2. محضر البحث الجزائي المتعلق بالحاثّة يُعدّ عملا قاطعا لسريان الأجل متى كان من الوسائل الأولية التي يتوقف عليها القيام بالدعوى للتحقق من سبب الوفاة، ويُحتسب الأجل من تاريخ البتّ في محضر البحث الجزائي.
  3. تفسير النص القانوني يتقيد بعبارته عندما تكون صريحة ولا تحتمل إلا معنى واحدا، بما يضمن حسن تطبيقه وفق مراد واضع القانون دون تضييق أو توسّع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.