Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69502.2011 بتاريخ 07/05/2015 : انقطاع أجل سقوط دعوى التعويض عن حادث الشغل بإجراءات البحث الجزائي
Principe juridique
- أجل السقوط المنصوص عليه لدعاوى الغرامات المستحقة طبقا لنظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يعدّ من قبيل إنقضاء الالتزامات بمرور الزمن ويخضع للقواعد العامة من حيث القبول للقطع والتعليق.
- محضر البحث الجزائي المتعلق بالحاثّة يُعدّ عملا قاطعا لسريان الأجل متى كان من الوسائل الأولية التي يتوقف عليها القيام بالدعوى للتحقق من سبب الوفاة، ويُحتسب الأجل من تاريخ البتّ في محضر البحث الجزائي.
- تفسير النص القانوني يتقيد بعبارته عندما تكون صريحة ولا تحتمل إلا معنى واحدا، بما يضمن حسن تطبيقه وفق مراد واضع القانون دون تضييق أو توسّع.
Textes appliqués
- الفصول 44 و45 و51 و71 و100 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الحكم عدد 294 بتاريخ 11/4/2007-الفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الحكم عدد 33176 بتاريخ 10/7/2008-الفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة 1914-الفصلين 396 و397 من م إ ع-قرارها عدد 2008/31381 بتاريخ 12/2/2010-الفصل 396 من م إ ع-الفصل 28 من قانون 1994-الفصل 28 من قانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرّخ في 21/2/1994-أحكام الفصل 392 من م ا ع-الفصل 532 من م إ ع-الفصل 339 من م إ ع-الباب السابع صلب المقالة السابعة من ا لكتاب الأوّل من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 396 من م إ ع-الفصل 28 من قانون 21 فيفري 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.