Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69496/70145 بتاريخ 04/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب شكلا عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه سقوط الطعن ورفضه شكلا.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وغير مشوب بتحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر اقتناعها وترجيحها للأدلة دون قيام خلل قانوني أو إجرائي مؤثر، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى توفر التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 32 autres décisions
- الفصل 231 autres décisions
- الفصل 232 autres décisions
- الفصل 154 autres décisions
- الفصل 155 autres décisions
- الفصل 199 autres décisions
- الفصل 13 مكرر autres décisions
- الفصلين 216 و199 autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م.ا.ج autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.