Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69489 بتاريخ 25/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المستندات التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
- المسقطات الإجرائية المقررة بنصوص مجلة المرافعات المدنية والتجارية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.
- تعد مقتضيات إيداع الوثائق الجوهرية للطعن من النظام العام لارتباطها بالإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.