Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69489 بتاريخ 25/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 69489/202425 novembre 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المستندات التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
  2. المسقطات الإجرائية المقررة بنصوص مجلة المرافعات المدنية والتجارية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.
  3. تعد مقتضيات إيداع الوثائق الجوهرية للطعن من النظام العام لارتباطها بالإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.