Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70231 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- يعدّ إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم استكماله وفق الصيغة القانونية بطلان الحكم.
- يتحقق خرق الإجراء الجوهري إذا خلت النسخة الأصلية للحكم من إمضاء بعض القضاة المشاركين فيه ولم تتضمن التنصيص على العذر المبرّر لعدم الإمضاء، بما يجعل الحكم قابلا للنقض.
- تلتزم محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبيّن لها وجود خلل إجرائي أساسي في النسخة الأصلية للحكم، ولو صرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 32 autres décisions
- الفصلين 32 و255 من م.ج autres décisions
- الفصلين 32 و255 من م.ج autres décisions
- الفصل 166 من م.ا.ج autres décisions
- الفصل 199 من نفس المجلة autres décisions
- الفصلين 129 و220 من م.ا.ج autres décisions
- الفصل 129 autres décisions
- لافصل 220 من م.ا.ج autres décisions
- الفصل 255 من م.ج autres décisions
- الفصل 255 من م.ج autres décisions
- الفصل 43 و63 من م.ا.ج autres décisions
- الفصل 269 من م.ا.ج autres décisions
- الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 168 autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 166 و199 من م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.