Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70231 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على العذر

J P 70231/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم استكماله وفق الصيغة القانونية بطلان الحكم.
  2. يتحقق خرق الإجراء الجوهري إذا خلت النسخة الأصلية للحكم من إمضاء بعض القضاة المشاركين فيه ولم تتضمن التنصيص على العذر المبرّر لعدم الإمضاء، بما يجعل الحكم قابلا للنقض.
  3. تلتزم محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبيّن لها وجود خلل إجرائي أساسي في النسخة الأصلية للحكم، ولو صرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.